.
والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم نص عليه كولده وقدمه في الفروع .
واختار جماعة من الأصحاب أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه فقط .
وذكر جماعة من الأصحاب أنه لا يعطي الولد ولا الوالد منهم صاحب النظم .
وذكر بن رزين في منع من يمونه وجها .
فائدة قال في الفائق وليس له دفعه إلى ورثة الموصى ذكره المجد في شرح الهداية .
ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود وقاله الحارثي .
قوله ( وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار ) .
يعني إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأزجى .
وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وشرح الحارثي .
قال في الفائق والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض .
نص عليه في رواية الميموني وذكره في الشافي .
واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف .
انتهى كلام صاحب الفائق .
ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس .
فاختاره المصنف والشارح