.
وقدمه في الرعاية والمحرر والفروع والفائق وغيرهم .
وعنه تصح قاله كثير من الأصحاب .
قال القاضي هذا قياس المذهب كما تقدم .
ويأتي هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ وهو الوصى المنتظر $ فائدتان .
إحداهما لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من المذهب وعنه تصح .
الثانية لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا في ذلك .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة أن ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا وإنما للولى العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما .
قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصى متهم وهو ظاهر كلام جماعة .
وتقدم كلامه في ناظر الوقف في كتاب الوقف .
ونقل بن منصور إذا كان الوصى متهما لم تخرج من يده ويجعل معه آخر .
ونقل يوسف بن موسى إن كان الوصى متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف يعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه .
ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصى فيه نظر بخلاف ضمه مع فاسق قاله في الفروع .
قوله ( ولا تصح إلي غيرهم ) .
قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما