.
ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا وهو قول في المذهب .
الثاني ظاهر كلام المصنف عدم صحة وصية المسلم إلى كافر وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية نقله الحارثي .
قوله ( أو مراهقا ) .
قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو إحدى الروايتين .
قال القاضي قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى .
قال في القواعد الأصولية قال هذا كثير من الأصحاب .
قال الحارثي هو قول أكثر الأصحاب .
وعنه لا تصح إليه حتى يبلغ وهو المذهب .
اختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم .
قال في الوجيز مكلف .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره وأطلقهما الزركشي .
قال في الكافي وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان .
تنبيه ظاهر تقييد المصنف بالمراهق أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيرها .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره