$ باب الموصى إليه .
فائدة الدخول في الوصية للقوى عليها قربة .
وقال في المغنى قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى انتهى .
قلت وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة .
تنبيه شمل قوله ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل ) .
العدل العاجز إذا كان أمينا وهو صحيح وهو المذهب .
قطع به أكثر الأصحاب وحكاه المصنف والشارح إجماعا .
لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب لا تصح واختار بن عقيل إبداله .
وقال في الكافي للحاكم إبداله .
قوله ( وإن كان عبدا ) .
تصح الوصية إلى العبد لكن لا يقبل إلا بإذن سيده .
ذكره القاضي في التعليق ومن بعده .
وتصح إلى عبد نفسه قاله بن حامد .
وتابعه في الكافي والرعايتين والفائق وغيرهم .
وقطع به الزركشي وغيره .
قال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا .
قال في الفروع تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق .
قال القاضي قياس المذهب يقتضي ذلك .
تنبيهان .
الأول يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل مطلقا فيشمل مستور الحال وهو المذهب