$ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء .
قوله ( إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه لمانع به من رق وغيره .
وقال في الفائق والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي .
فإذا وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث على المذهب وله النصف على ما اختاره في الفائق ويقسم النصف الباقي بين الابنين وله قوة .
قوله ( وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين ) .
يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين وهو المذهب .
جزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي .
ومال إليه المصنف والمجد والشارح وغيرهم .
قال في المذهب وغيره صحت الوصية في ظاهر المذهب .
قال الحارثي هو الصحيح عندهم .
وفي الآخر لا تصح الوصية .
وهو الذي ذكره القاضي .
قال الزركشي قاله القاضي في المجرد .
قال الحارثي لكن رجع عنه .
فائدة لو وصى له بمثل نصيب ولده وله بن وبنت فله مثل نصيب البنت نقله بن الحكم واقتصر عليه في الفروع