.
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطى كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد .
قال الحارثي الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين .
قال في الفروع وقيل إن جاوز المائتين فللموصى له بالثلث نصف وصيته له وللموصى له بالمائة مائة وللثالث نصف الزائد .
وإن جاوز مائة فللموصى له الأول نصف وصيته وللموصى له الثاني بقية الثلث مع معادلته بالثالث انتهى .
وقال في المحرر وعندي تبطل وصية التمام ها هنا ويقتسم الآخران الثلث كأن لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة .
وأطلقهما في الشرح .
وقيل إن جاوز الثلث مائتين فللموصى له بثلث ماله نصف وصيته ولصاحب المائة مائة وللثالث نصف الزائد .
وأطلقهن في الفروع