.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحارثي وغيرهم .
وقيل جميعه له إذا لم يجاوز ثلث قيمتها .
قوله ( وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه ) .
وهذا المذهب أعني في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب الخرقى فمن بعده .
قال الشارح وهو قول سائر الأصحاب .
قال بن رجب وتبع الخرقى على ذلك بن حامد والقاضي والأصحاب .
ثم قال فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا .
وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر .
ثم قال ونصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله مخالفة لذلك .
ثم قال وقد ذكر بن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقى وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها .
ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .
قوله ( وإن ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه ) .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب .
قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب