.
وجزم به في الوجيز والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح ونصراه .
وذكره الخرقى في المدبر وقدمه في الفائق والحارثي .
وقال قاله الأصحاب وصححه .
وقيل لا يدفع إليه شيء بل يوقف لأن الورثة شركاؤه في التركة فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه .
قلت وهذا بعيد جدا فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين يبقى ثلثاه فإن لم يحصل من المال الغائب والدين شيء البتة فللورثة الباقي من هذا الموصى به فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه .
غايته أنه غير معين ولا يضر ذلك .
فعلى المذهب تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى يوم الحصول .
قوله ( وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي ) .
يعني إذا خرج من ثلث التركة قاله الأصحاب .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وشرح الحارثي والفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل له ثلث ثلثه لا غير .
فائدة مثل ذلك لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها خلافا ومذهبا .
قوله ( وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب