.
( وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصي له ) بلا نزاع .
قوله ( وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ ) يعني إذا أوصى له بشيء معين فنما وهذا المذهب مطلقا نص عليه .
في رواية بن منصور .
وقطع به الخرقى والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول الخرقى هو قول قدماء الأصحاب وهو أوجه من قول الجد يعني الآتي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعرا وصفة انتهى .
فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول هل هو للموصى له أو للورثة على ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول وذكرنا هذا هناك أيضا .
قوله ( وإن لم يكن له شيء سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمه موسر أو معسر فللموصي له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب