.
وإن قال ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه يعني بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا .
الثانية لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها الثاني والثالث .
وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع .
قال في القواعد الأصولية ذكره أبو محمد المقدسي وغيره .
قوله ( وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح ) .
بلا نزاع وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد .
فإن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره فالقول قول الوارث .
وكذا إذا أراد الوارث إنظاره وأراد الموصى له تعجيزه فالحكم للوارث .
قوله ( وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإن أدى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه ) .
إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الشارح ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه ومال إليه وقواه .
فإن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال .
وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له .
قوله ( ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية ) بلا نزاع