فيها وجهان وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه لإمكان تقويمه مفردا انتهى .
وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب .
فائدة لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته على الصحيح من المذهب .
جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد .
وقال ويحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا تسليمها انتهى .
وقدمه في الفروع .
وقيل بل لورثة الموصى .
قلت وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن تكون الرقبة لوارثه .
قوله ( وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه ) .
على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع .
( وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل لأنه غير مستقر $ فائدتان .
إحداهما لو قال ضعوا نجما من كتابته فلهم وضع أي نجم شاؤوا .
وإن قال ضعوا ما شاء المكاتب فالكل على الصحيح من المذهب إذا شاء .
وقيل لا كما لو قال ضعوا ما شاء من مالها