.
وجزم به في الوجيز وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وبن بكروس وغيرهم وعند القاضي مثله .
وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير .
والوجه الثالث أنه على الموصى وهو مالك المنفعة وهو المذهب .
صححه في التصحيح واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في المنور ومنتخب الأزجى .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية .
قوله ( وفي اعتبارها من الثلث وجهان ) .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفروع وشرح الحارثي .
أحدهما يعتبر جميعها من الثلث وهو الصحيح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وصححه في التصحيح .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
والوجه الثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما اختاره القاضي .
وقدمه في الخلاصة والنظم .
وقيل إن وصى بمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له .
وإن كانت الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في المستوعب .
وأطلقهما في الفروع أيضا .
فقال وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه