.
وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة .
قدمه في المحرر والفروع والنظم وجزم به في المنور .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قال في القاعدة الحادية والعشرين الولد هل هو كالجزء أو كالكسب والأظهر أنه كجزء .
ثم قال مفرعا على ذلك لو ولدت الموصى بمنافعها .
فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة .
وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان .
أحدهما أنه بمنزلتها .
والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع .
قوله ( وفي نفقتها ثلاثة أوجه ) .
وهن احتمالات في الهداية .
وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي وشرح بن منجا .
قال في الفروع وفي نفقتها وجهان انتهى .
أحدهما أنه في كسبها فإن عدم ففي بيت المال قال المصنف وتبعه الشارح فإن لم يكن لها كسب فقيل تجب في بيت المال قال الحارثي هو قول الأصحاب وقال المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة وهذا الوجه للقاضي في المجرد والوجه الثاني أنها على مالكها يعني على مالك الرقبة .
وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد رحمه الله