.
وقال أصحابنا مهرها للوصي .
يعني للموصى له بنفعها وهو المذهب .
جزم به في المنور وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وصححه في النظم والحارثي وغيرهما .
قال في الفائق هذا قول الجمهور وأطلقهما في الفروع .
وهذه المسألة من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب .
قوله وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ يعني لأصحاب الرقبة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وقيل يشترى بها ما يقوم مقامها .
وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي .
قوله وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين .
وتبطل الوصية وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وفي الأخرى يشتري بها ما يقوم مقامها .
قدمه في الهداية والتبصرة والمذهب والمستوعب والخلاصة .
واختاره القاضي والمصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح