.
وأطلقهن في الفائق .
وهن في الكافي احتمالات مطلقات .
تنبيه قوله وللورثة عتقها يعني مجانا .
أما عتقها عن كفارة فلا يجزئ على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وقيل يجزئ كعبد مؤجر .
وأطلقهما في التلخيص وشرح الحارثي .
ومتى قلنا بالجواز إما مجانا وإما عن كفارة على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق .
فائدة صحة كتابتها مبنى على صحة بيعها هنا .
قوله ولهم ولاية تزويجها .
يعني للورثة الذين يملكون رقبتها والصحيح من المذهب أن وليها مالك رقبتها .
جزم به في الكافي والمغنى والشرح وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي وصححه وغيرهم .
وقيل وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا .
فعلى المذهب لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة .
قاله في المغنى والشرح والمحرر والفروع وغيرهم .
قوله وأخذ مهرها في كل موضع وجب .
يعني لملاك الرقبة ذلك وهذا اختيار المصنف وبن عقيل .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير