.
تنبيه مبنى الخلاف هنا على أن من تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة فيه روايتان .
والصحيح من المذهب أنها تحدث على ملك الميت .
قوله وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين .
بناء على الروايتين المتقدمتين قاله الشارح وبن منجا والحارثي .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة تقضي منها ديونه وفي وصيته وجهان .
ولو وصى بمعين قدر نصف الدية فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه .
وقيل لا وعنه ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين .
وقيل يقضي منها الدين فقط .
قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح .
بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب .
قال بن منجا وغيره هذا المذهب وصححه في النظم .
وقدمه في المستوعب والمغنى والمحرر والشرح والحارثي والفروع والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب وغيرهم .
وقطع به القاضي وبن عقيل .
وقيل لا يصح بيعها مطلقا .
وقيل يصح لمالك نفعها لا غير اختاره أبو الخطاب وغيره