.
قوله وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل في الوصية على روايتين .
وأطلقهما الخرقي والزركشي وبن رزين في شرحه والشرح والهداية في باب ميراث القاتل .
إحداهما تدخل فتكون من جملة التركة وهو المذهب .
قال الإمام أحمد رحمه الله قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث .
واختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في التصحيح وشرح الحارثي وغيرهما .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
قال في الخلاصة في باب ميراث القاتل وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته على الأصح .
ويأتي كلامه في الرعايتين والحاوي والفائق في التي بعدها ومال إليه الزركشي .
والرواية الثانية لا تدخل فتكون للورثة خاصة .
وقيل يقضي منها الدين أيضا على الرواية الثانية .
وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المغنى والشارح وبن رزين في شرحه .
فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضي منها ديونه ويجهز منها .
وطريقة المجد وصاحب الفروع وغيرهما أن وفاء الدين مبنى على الروايتين إن قلنا له قضيت ديونه وإن قلنا للورثة فلا وهو المذهب .
وأما تجهيزه فإنه منها بلا نزاع .
ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص