.
الثانية قوس النشاب هو الفارسي وقوس النبل هو العربي وقوس جرخ وقوس بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السهم فيخرج من المجرى وقوس البندق هو قوس جلاهق .
الثالثة لو كان له أقواس من جنس أو قوس نشاب ونبل وقلنا يعطي من كل منهما أعطى أحدها بالقرعة قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل بل برضى الورثة .
قوله وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح وإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية .
بلا نزاع في ذلك وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا .
قوله وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم .
جزم به في المغنى والشرح وغيرهما ولا أعلم فيها خلافا .
قوله وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق وغيرهم .
وعنه يدخل المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وإلا فلا .
تنبيه قد يدخل في كلامه لو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته فإن الصيد يكون للناصب فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في الفروع .
وقال في الانتصار وغيره لا يدخل ويكون كله للورثة .
وأطلقهما في الرعاية