فيحمل كلام المصنف على ذلك .
قوله وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينه تصرفه إلى غيره .
هذا المذهب صححه المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
قال الحارثي وهو الأصح .
وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده .
واختاره في الهداية وأطلقهما في المذهب .
وقيل له واحد منها غير قوس البندق وأطلقهن في الفائق .
وقيل له ما يرمي به عادة .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير فله قوس النشاب .
وقيل والنبل قال في المذهب فيه وجهان .
أحدهما تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي $ فوائد .
إحداها يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق .
قال الحارثي وهو الأظهر .
وقيل يعطي قوسا مع وتره .
جزم به في الترغيب وبه جزم القاضي وبن عقيل قاله الحارثي .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير