.
والثاني لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه .
فائدة لو وصى بأن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع استحق مائة على المنصوص .
وجزم به في الرعايتين .
وهو ظاهر ما جزم به الحارثي .
وقيل لا يستحق شيئا .
قوله وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه .
وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغنى والشرح والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل يتعين بالقرعة قال في الرعاية الكبرى ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت .
فائدة لو لم يكن له إلا عبد واحد صحت وتعينت فيه على الصحيح من المذهب قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم .
وقال الحارثي قياس المذهب بطلان الوصية ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي بطلت الوصية .
ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك .
قوله وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله إما بالقرعة أو باختيار الورثة على الخلاف المتقدم قاله الأصحاب .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قتلوا في حياته بطلت وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قاتله وقاله في النظم وغيره