.
اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي والمصنف وبن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم .
وقال الخرقي يعطي واحد بالقرعة .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
اختاره بن أبي موسى وصاحب المحرر وأطلقهما في الفروع .
وقال في التبصرة هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين قال ويحتمل حمله على ظاهرهما .
فائدة قال القاضي في هذه المسألة يعطيه الورثة ما شاؤوا من عبد أو أمة .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال المصنف الصحيح عندي أنه لا يستحق إلا ذكرا وهو المذهب كما تقدم وظاهر النظم الإطلاق .
قوله فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز .
قال الحارثي المذهب البطلان .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وتصح في الآخر ويشتري له ما يسمى عبدا .
وأطلقهما في الشرح والفائق .
فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته فهل تصح الوصية فيه وجهان .
وأطلقهما في الشرح والفروع والفائق وشرح الحارثي .
أحدهما تصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين