.
وأطلق في الشرح في البعير وجهين .
وقال القاضي في الخلاف الشاة اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار .
قوله والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها .
وفي الترغيب وجه في وصية بدابة يرجع إلى عرف البلد .
وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة العرفية أن الدابة اسم للفرس عرفا وعند الإطلاق ينصرف إليه .
وذكره في الفنون عن أصولي يعني بنفسه .
قال لأن لها نوع قوة من الدبيب ولأنه ذو كر وفر $ فوائد .
الحصان والجمل والحمار للذكر والناقة والبقرة والحجرة والأتان للأنثى وأما الفرس فللذكر والأنثى .
قال في الفائق قلت والبغل للذكر والبغلة تحتمل وجهين انتهى .
ولو قال عشرة من إبلى وغنمى فهو للذكر والأنثى على الصحيح .
وقال المصنف والشارح يحتمل أنه إن قال عشرة بالهاء فهو للذكور وبعدمها للإناث .
والرقيق للذكر والأنثى والخنثى .
قوله وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم في ظاهر كلامه .
هو إحدى الروايتين ونص عليه في رواية بن منصور وهو المذهب