.
وقدمه في الكافي فتصح الوصية به .
وقيل لا تجوز تربيته فلا تصح الوصية به .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
أما إن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به أو يصيد به عند الحاجة إلى الصيد أو لحفظ ماشية أو زرع إن حصلا فخلاف قاله في الفروع .
وذكره في المغني والشرح احتمالين مطلقين ذكره في البيع .
قلت الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير .
وقدم في الكافي الجواز .
وقدمه بن رزين وجعل في الرعاية الكلب الكبير الذي لا يصيد به لهوا كالجرو الصغير وأطلق الخلاف فيه .
وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين .
وقال في الواضح الكلب ليس مما يملكه .
وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات من في يده خمر ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا .
الثانية تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما بالعدد فإن تشاحوا فبقرعة .
ويأتي في باب الصيد تحريم اقتناء الكلب الأسود البهيم وجواز قتله وكذا الكلب العقور .
الثالثة لو أوصى له بكلب وله كلاب .
قال في الرعاية له أحدها بالقرعة وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
وعنه بل ما شاء الورثة انتهى .
قلت وهذا هو الصواب وأطلقهما الحارثي .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت