.
وإن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل في أحد الوجهين .
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقدمه في الهداية والمستوعب .
قال الحارثي وهو الأظهر عند الأصحاب .
وفي الآخر له ثلثه .
وهو المذهب قدمه في الرعايتين والفروع والفائق واختاره في المحرر .
وأطلقهما في المذهب والشرح وشرح بن منجا .
قال الحارثي ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور ثم يعتبر من الثلث كأنه مال قال وهذا أصح $ فوائد .
إحداها الكلب المباح النفع كلب الصيد والماشية والزرع لا غير على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي هذا الأشهر .
قال في الرعاية الكبرى في الصيد .
وقيل أو بستان وقاله في الرعايتين في آدابهما .
وقيل وكلب البيوت أيضا وهو احتمال للمصنف فعليه تصح الوصية أيضا وأما الجرو الصغير فيباح تربيته لمن يباح اقتناؤه له على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والرعاية الصغرى في آدابهما والمصنف والشارح وغيرهم