.
قوله وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع والباقي لهما .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع قلت ويحتمل أن له السدس لأنهما هنا صنف انتهى .
قلت يتخرج فيه أيضا أن يكون كأحدهم فيعطى أقل شيء كما قاله صاحب الرعاية على ما تقدم قريبا $ فوائد .
الأولى لو وصى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم قدمه في الرعاية الكبرى وقال ويحتمل أن له النصف ولهم النصف .
قال الحارثي أظهر الوجهين أن له النصف .
وقال في الفروع ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان .
وقيل هو كأحدهم كله وإخوته في وجه .
فظاهر ما قدمه أن يكون له النصف وهو احتمال في الرعاية وهو المذهب .
وتقدم قريبا إذا أوصى له وللفقراء أو له ولله أو له وللرسول وما أشبه ذلك .
الثانية لو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن قاله الإمام أحمد رحمه الله وقال ما يعجبني .
ونقل الأثرم لا بأس .
ونقل غيره يحسب من ثلثه وعنه الوقف .
قال الخلال الأحوط دفنها .
الثالثة لو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع