.
وقيل السدس للأجنبي ويبطل الباقي فلا يستحق الوارث فيه شيئا $ فوائد .
إحداها لو ردوا نصيب الوارث كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل له السدس ورده بعضهم .
الثانية لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع .
وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده فله الثلث على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين والحارثي .
وقيل له السدس فقط .
الثالثة لو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس على الصحيح من المذهب وهو ينزع إلى قول القاضي .
وقدمه في الرعاية وغيرها .
وقيل له الثلث وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب .
قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي .
وهو الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وعند أبي الخطاب له الثلث .
قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس .
قال في الفائق ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفا