.
الثالثة لو وصى له ولله قسم نصفان على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع .
وقيل كله له كالتي قبلها جزم به في الكافي .
الرابعة لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ونصفه للفقراء على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقال في الرعاية الكبرى قلت إذا أوصى لزيد وللفقراء فهو كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل شيء انتهى .
ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا نص عليه في رواية بن هانئ وعلي بن سعيد وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل القاضي الاتفاق على ذلك .
مع أن بن عقيل في فنونه حكى عنه أنه خرج وجها بمشاركتهم إذا كان فقيرا ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة .
قوله وإن وصى لوارثه وأجنبى بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبى السدس بلا نزاع أعلمه .
وإن وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي .
يعني إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس والسدس للوارث .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا واختاره بن عقيل .
وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته