.
وقال في القاعدة السابعة بعد المائة وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان .
ثم قال والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصى قال إنما كانت الوصية للذين كانوا .
ثم قال ما أدري كيف هذا قيل فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم انتهى .
قوله ( وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
منهم أبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة .
وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في المستوعب وقال أبو بكر وقد قيل مستدار أربعين دارا .
قال في الفائق بعد قول أبى بكر وقيل من أربعة جوانب .
قال الشارح عن قول أبى بكر يعني من كل جانب .
وعنه جيرانه مستدار ثلاثين دارا ذكرها في الفروع .
وقال في الفائق تناول أربعين دارا من كل جانب .
وعنه ثلاثين ذكرها أبو الحسين .
فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها لكن فسرها الحارثي بالأول .
ونقل بن منصور لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق