.
وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى الإمام أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام .
قال وهو أظهر واختاره المجد .
قال فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة .
وجزم بن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبة مثله .
وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه .
ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم انتهى كلامه في الفروع .
ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به أو رآه بعد ذلك وقد أطلق وجهين في صحة ذلك .
ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وبن عقيل والسامري صحة صرف ثلاث حجج في عام واحد وقال وهو أولى .
قوله ( فإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه ) .
هذا المذهب جزم به في المغني والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما .
وقيل هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه .
فائدة يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة حال الوصية نص عليه .
وجزم به في المستوعب وغيره .
وقدمه في الفروع واختاره بن أبى موسى .
وقال في المغنى ويستحق أيضا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية