.
سواء كان راكبا أو راجلا وهذا المذهب .
جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى .
وعنه تصرف في حجة لا غير والباقي إرث .
ونقل بن إبراهيم بعد الحجة الأولى تصرف في الحج أو في سبيل الله .
وقال في الفصول من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة لأنه بمثابة جعالة واختاره ولا يجوز في الحج .
واختار أبو محمد الجوزي أنه إن وصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد ولو قال حجوا عنى بألف فما فضل فللورثة .
وقد تقدم في باب الإجارة أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه على الصحيح من المذهب فيعطى هنا لأجل النفقة .
فعلى المذهب إن لم تكف الألف أو البقية بعد الإخراج حج به من حيث يبلغ على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر وقدمه في الشرح والفروع والفائق والكافي .
وقيل يعان به في حجة اختاره القاضي .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال بن عبدوس في تذكرته وبقيتها لعاجزة عن حجة لمصلحتها انتهى .
وعنه يخير فإن تعذر فهو إرث قاله في الرعاية وغيره .
قال الحارثي وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج $ فائدتان .
إحداهما إذا كان الحج تطوعا أجزأ أن يحج عنه من الميقات على الصحيح