.
فعلى المذهب أفضل القرب الغزو فيبدأ به نص عليه .
قال في الفروع ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال .
يعنى الذي حكاه من الخلاف في أول صلاة التطوع .
وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف $ فائدتان .
إحداهما لو قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه .
فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فإن لم يجد فإلى جيرانه .
وتقدم قريبا عن القاضي وصاحب الترغيب وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين في هذه المسألة .
الثانية لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله .
فلهذا قال لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح فلو وصى لأجهل الناس لم يصح .
وعلل في المغنى الوصية لمسجد بأنه قربة .
قال في الفروع فدل على اشتراطها .
وقال في الترغيب تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء .
وقال في التبصرة إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح ذكر ذلك في الفروع في أوائل كتاب الوقف .
قوله ( وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد