.
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم .
وقيل يصرف إلى فرس آخر حبيس وهو احتمال لأبي الخطاب .
قوله ( وإن أوصى في أبواب البر صرف في القرب ) .
هذا المذهب اختاره المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم .
وقيل عنه يصرف في أربع جهات في أقاربه والمساكين والحج والجهاد .
قال بن منجا في شرحه وهي المذهب .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
وقيد في الفائق وغيره الأقارب بالذين لا يرثون وهو كما قال .
وعنه فداء الأسرى مكان الحج .
ونقل المروذي فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء جزء في الحج وجزء في الجهاد وجزء يتصدق به في أقاربه .
زاد في التبصرة والمساكين .
وعنه يصرف في الجهاد والحج وفداء الأسرى .
قال المصنف عن هذه الروايات وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفه في الجهات كلها .
قال في الفروع والأصح لا يجب ذلك .
وذكر القاضي وصاحب الترغيب أن قوله ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل البر والقربة يصرفه لفقير ومسكين وجوبا .
قلت هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب لحكايتهم الخلاف وإطلاقهم