.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم .
ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع روايتين من قوله لعبده أنت حر بعد موتي بشهر في باب المدبر $ فائدتان .
الأولى لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين هذا الصحيح .
ويتخرج أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث .
قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يعتق ربعه ويرث بقيته .
ويحتمل بطلان الوصية لأنها لسيده الوارث انتهى .
الثانية تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته ويعتق بقبول ذلك إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث .
قوله ( وإن وصى له بمعين أو بمائة لم تصح ) .
هذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات .
قال بن رجب أشهر الروايتين عدم الصحة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
بل عليه الأصحاب .
( وحكى عنه أنها تصح ) .
وصرح بهذه الرواية بن أبي موسى ومن بعده