.
الثاني ظاهر كلام المصنف صحة الوصية له سواء قلنا يملك أو لا يملك .
وصرح به بن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والذي قدمه في الفروع أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك .
فقال وتصح لعبد إن ملك .
وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة في فوائد العبد هل يملك بالتمليك قوله ( فإن قبلها فهي لسيده ) .
مراده إذا لم يكن حرا وقت موت الموصى .
فإن كان حرا وقت موته فهي له وهو واضح .
وإن عتق بعد الموت وقبل القبول ففيه الخلاف المتقدم في الفوائد المتقدمة في الباب الذي قبله .
وإن لم يعتق فهي لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي ويتخرج أنها للعبد .
ثم قال وبالجملة فاختصاص العبد أظهر .
وقال بن رجب المال للسيد .
نص عليه في رواية حنبل .
وذكره القاضي وغيره .
وبناه بن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد .
فائدة لو قبل السيد لنفسه لم يصح جزم به في الترغيب .
ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه في الهبة وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل بلى اختاره أبو الخطاب في الانتصار .
قوله ( وتصح لعبده بمشاع