فقيل تبطل قدمه بن رزين في شرحه بعد قول الخرقي وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله .
قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث ولو دفع إليها مالا يعنى إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته .
قال في الفروع في باب الشروط في النكاح وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردته إلى ورثته نقله الحارثي انتهى .
فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت فتبطل الوصية بردها وهو ظاهر ما اختاره الحارثي .
وقيل لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات وقالت لا أتزوج عتقت .
فإذا تزوجت لم يبطل عتقها قولا واحدا عند الأكثرين .
وقال الحارثي يحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره .
وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والرعاية الكبرى والحارثي .
قوله ( وتصح لعبد غيره ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا تصح الوصية لقن زمنها ذكره بن عقيل .
تنبيهان .
أحدهما يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله فإنها لا تصح لهما ما لم يصر حرا وقت نقل الملك قاله في الفروع وغيره وهو واضح