.
قال في الرعاية هذا الأشهر كالهبة إجماعا .
وقيل لا تصح .
وقال في المنتخب تصح لأهل دار الحرب نقله بن منصور .
قال في الرعاية وعنه تصح لحربي في دار حرب .
قال الحارثي والصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت وإلا لم تصح .
فائدة لا تصح لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم .
فلو كان العبد كافرا أو أسلم قبل موت الموصى بطلت .
وإن أسلم بعد العتق بطلت أيضا إن قيل بتوقف الملك على القبول وإلا صحت .
ويحتمل أن تبطل قاله في المغنى .
تنبيهان .
أحدهما قوله ( وتصح لمكاتبه ومدبره ) .
هذا بلا نزاع لكن لو صحت وضاق الثلث عن المدبر بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والحارثي والفائق والفروع والمغنى والشرح ونصراه .
وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه .
الثاني قوله ( وتصح لأم ولده ) بلا نزاع .
كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي رحمه الله تعالى .
فائدة لو شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت