.
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم .
واختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي .
وقال أبو الخطاب يزاحم به أصحاب الوصايا وتابعه السامري .
قال الشارح فيحتمل ما قال القاضي ويحتمل ما قاله المصنف هنا .
يعني أنه يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور .
وإنما قال المصنف فيحتمل على هذا لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي الخطاب لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا .
قال في الفروع وقيل بل يتزاحمان فيه ويتمم الواجب من ثلثيه .
وقيل من رأس ماله .
وقال في الفائق وقيل يتقاصان ويتمم الواجب من رأس المال .
وقيل من ثلثيه