.
ونقل عنه في زكاة من كله مع الصدقة $ فائدتان .
إحداهما إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وعنه تقدم الزكاة على الحج اختاره جماعة .
ونقل عبد الله يبدأ بالدين وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة .
وتقدم ذلك والذي قبله بأتم من هذا في أواخر كتاب الزكاة في كلام المصنف فليراجع .
وتقدم إذا وجب عليه الحج وعليه دين وضاق المال عن ذلك في أواخر كتاب الحج .
الثانية المخرج لذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل الحاكم بعد الوصى وهو احتمال لصاحب الرعاية .
فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب الإجزاء .
وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك .
وأطلقهما أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله ( وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي فقال القاضي يبدأ به فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية ) .
يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية وهو المذهب