يرجع على الموصى له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع .
وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع .
الثانية لو أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب .
ونقل بن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل فهو للموصى له .
ونقل غيره إن كان يوم وصى به له فيه حمل فهو له .
قال في عيون المسائل لا يلزم الوارث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع .
قوله ( وإن وصى لرجل ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له ) بلا نزاع .
( وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره القاضي وقدمه في الفروع والخلاصة والحاوي الصغير واختاره القاضي .
وفي الآخر هو للقادم وهو احتمال في الهداية .
وأطلقهما في المذهب والشرح .
قوله ( وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب ) .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل بن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث .
ونقل أيضا من رأس ماله مع علم الورثة