.
والوجه الثاني لا يكون رجوعا .
قال الحارثي لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى فهو رجوع .
قطع به المصنف والقاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى فهذا هو المذهب صححه الحارثي .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة فعدم الرجوع أظهر .
وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع بالموصى به .
قوله ( وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والقواعد الفقهية وشرح الحارثي .
وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة .
أحدهما يستحقه صححه في التصحيح والنظم .
والثاني يستحقه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي متصل وجهان .
وقال في الرعاية الكبرى وقلت الانقاض له والعمارة إرث .
وقيل إن صارت فضاء في حياة الموصى بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها $ فائدتان .
إحداهما لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل