.
قال في الهداية فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعا .
وقدمه في المغنى والشرح والحارثي وبن رزين في شرحه .
وقيل هو رجوع مطلقا وصححه الناظم في خلطه بمثله .
وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك .
فإن قلنا هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا .
قلت تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف .
والصحيح من المذهب أنه اشتراك .
وقيل هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا .
وجزم به في النظم وغيره .
واختاره صاحب التلخيص وغيره .
قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد .
وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين .
قال في الرعايتين وإن أوصى بقفيز منها ثم خلطها بخير منها فقد رجع وإلا فلا .
قال في الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في الصفة فلا .
وقيل لا يرجع بحال .
فائدة لو أوصى له بصبرة طعام فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان مطلقان .
وأطلقهما في الرعايتين .
أحدهما لا يكون رجوعا جزم به في الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر