.
وسيأتي قريبا متى يثبت الملك له إذا قبل $ فوائد .
إحداها يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها على الصحيح من المذهب .
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة .
وهكذا ذكره الخرقي وأكثر الأصحاب .
وقال القاضي وبن عقيل في كتاب العتق لا يدخل في ضمانهم بدون القبض لأنه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به أشبه الدين والغائب ونحوهما مما لم يتمكنوا من قبضه .
فعلى هذا إن زادت التركة قبل القبض فالزيادة للورثة وإن نقصت لم يحسب النقص عليهم وكانت التركة ما بقي .
ذكره في القاعدة الحادية والخمسين وعلله .
الثانية قوله ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية ) بلا نزع .
لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصى لم تبطل الوصية بلا نزاع لأن تفريغ ذمه المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا ذكره الحارثي .
الثالثة لا تنعقد الوصية إلا بقوله فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو أو جعلته أو جعلتك وصيي أو أعطوه