.
وقال في القواعد الفقهية نص الإمام أحمد رحمه الله في مواضع على أنه لا يعتبر للوصية قبول فيملكه قهرا كالميراث .
وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد انتهى .
وذكر الحلواني عن أصحابنا أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث .
وقال في المغنى ومن تابعه وطؤه الأمة الموصى بها قبول كرجعه وبيع خيار .
وقال في الرعاية وقيل يكفي الفعل قبولا .
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين واختار القاضي وبن عقيل أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض .
وخرج المصنف في المغنى وجها ثالثا أنها لا تلزم بدون القبض سواء كان مبهما أو لا كالهبة .
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت يقوم مقام القبول لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله واقتصر عليه .
فائدة لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه ذكره في الفروع في باب التدبير .
ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق من الأصحاب فيما نعلمه قاله في القاعدة الثانية والخمسين .
وتقدم في آخر باب الخيار في البيع .
تنبيه مراده إذا كان الموصى له واحدا أو جمعا محصورا .
فأما إذا كانوا غير محصورين كالفقراء أو المساكين مثلا أو لغير آدمي كالمساجد والقناطر ونحوهما فلا يشترط القبول قولا واحدا