.
تنبيه قوله ( إلا أن تقوم عليه بينة ) .
يعنى تشهد بأنه كان عالما بزيادته فلا يقبل قوله .
وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه لا يقبل قوله .
وكلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بذلك وهذا إذا قلنا الإجازة تنفيذ .
فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في الهبة .
وقد تقدم قريبا في الفوائد .
قوله ( وإن كان المجاز عينا ) وكذا لو كان مبلغا مقدرا .
( فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين ) .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
والوجه الثاني يقبل قوله .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل قوله وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار .
قال وإن أجاز وقال أردت أصل الوصية قبل انتهى .
قوله ( ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به ) .
أعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة على ما تقدم في بابه .
قال الإمام أحمد رحمه الله الهبة والوصية واحد قاله في الفروع والزركشي وغيرهما