الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي انتهى .
وقال في الرعايتين وقيل تبطل الوصية فيهما .
قوله ( ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصى وما قبل ذلك لا عبرة به ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه .
خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء .
قال في القاعدة الرابعة الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين .
واختارها صاحب الرعاية والشيخ تقي الدين رحمه الله .
قوله ( ومن أجاز الوصية ) يعنى إذا كانت جزءا مشاعا .
( ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين ) .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
والوجه الثاني ليس له الرجوع .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وهو احتمال في الهداية .
وتقدم في الفوائد هل يشترط أن يكون المجاز معلوما