فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه .
وإن قلنا هي تنفيذ فللأصحاب طريقان .
أحدهما القطع بأنها من الثلث أيضا قاله القاضي في خلافه والمجد .
والطريق الثاني المسألة على وجهين وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة .
قال في القواعد وقد ينزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أم تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان .
فإن قلنا تنتقل إليهم فالإجازة من الثلث وإلا فهي من رأس ماله .
ومنها إجازة المفلس قال في المغنى هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ وجزم به في الفروع .
قال في القواعد ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ .
وقاله المصنف في المغنى في الشفعة .
ومنها إجازة السفيه نافذة على المذهب لا على الثانية ذكره في الفروع وقال المصنف والشارح لا تصح إجازته مطلقا وكذا صاحب الفائق .
قوله ( ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وأكثرهم لم يحك فيه خلافا أن الاعتبار في الوصية بحال الموت .
قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة وحكى بعضهم خلافا ضعيفا أن الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية أن الوصية في حال