.
وقد تكلم القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته .
وما قاله بن رجب صحيح واضح .
وقال الزركشي وقد يقال إن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين ولأن الهبة تختص بهما والمجيز يشرك بينهما فيهما .
أما الثلث فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما انتهى .
قلت الذي يظهر [ أن هذا أقوى وأولى وهو موافق لقواعد المذهب في أن الثلث يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا .
وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما لو أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بربعه أو له بكل ماله ولآخر بنصفه .
فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على قدر أنصبائهم .
الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذه لوردوا فعلى هذا المزاحمة في الثلث بالزائد على .
البناء الذي ذكره صاحب المحرر وغيره طريقة في المسألة وصاحب القواعد إنما .
لكن يمكن أن يقال ليس في كلام المحرر البناء على القول بأنها ابتداء عطية .
مسكوت عنه أو يقال بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على خلافه ينبني عليه ولذلك قال في شرح المحرر كلامه يقتضي انعكاس ] ومنها لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة