.
ومنها لا تثبت أحكام الهبة على المذهب فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع فيه .
وعلى الثانية له الرجوع .
ومنها هل يعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز .
ففي الخلاف للقاضي والمحرر والفروع وغيرهم هو مبنى على الخلاف وطريقة المصنف في المغنى أن الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة على وجهين .
ومن الأصحاب من قال إن قلنا الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وإن قلنا هي هبة فوجهان .
ومنها لو كان للمجاز عتقاء كان الولاء للموصى تختص به عصبته على المذهب .
وعلى الثانية الولاء لمن أجاز ولو كان أنثى .
فائدة لو كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فهو له على الصحيح من المذهب .
وذكره القاضي وبن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم .
وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين .
وقال المصنف في المغنى في آخر باب العتق كسبه للورثة كأم الولد انتهى .
ولو كان الموصى بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم الولد وقدمه في القواعد وقال هذا هو الظاهر .
وقال القاضي في تعليقه لا تعتق .
ومنها لو كان وقفا على المجيزين فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وإن قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على نفسه