.
فعلى هذا تكون إجازتهم تنفيذا وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث أجزت أو أمضيت أو نفذت انتهى .
وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة مبتدأة قال في الفروع وخصها في الانتصار بالوارث .
قال الشارح وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة .
فعلى هذا تكون هبة انتهى وأطلقهما أبو الفرج .
تنبيهان .
أحدهما قيل هذا الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث هل هي باطلة أو موقوفة على الإجازة كما تقدم .
وتقدم كلام الشارح قريبا عن بعض الأصحاب وهو الذي قطع به الزركشي وغيره .
وقيل بل هو مبني على القول بالوقف .
أما على البطلان فلا وجه للتنفيذ .
قال في القواعد وهذا أشبه .
قلت وهو الصواب .
الثاني لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره من الأصحاب .
فمنها على المذهب لا يفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه بل يصح بقوله أجزت وأنفذت وأمضيت ونحو ذلك .
وعلى الثانية تفتقر إلى الإيجاب والقبول ذكره بن عقيل وغيره وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة وجهين .
قال المجد والصحة ظاهر المذهب