.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق .
أحدهما تصح وهو الصحيح .
قال في الفروع وتصح معاوضة مريض بثمن مثله .
وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار لفوات حقه من المعين .
ثم قال ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه .
صححه في التصحيح والحارثي .
وقدمه في المحرر وإدراك الغاية والرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني لا تصح إلا بإجازة الورثة صححه في المذهب والنظم .
قوله ( وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث .
فعليهما هل يبدأ بالكتابة لأنه المقصود بها أو لأن العتق تغليبا ليس للكتابة فيه وجهان ذكرهما القاضي والمصنف والحارثي وغيرهم .
قوله ( وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب ) وهو كما قال .
قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين أنها تنفيذ .
قال الزركشي هذا المشهور والمنصور في المذهب وجزم به جماعة منهم القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافة الصغير والمجد وغيرهم انتهى .
قال في الفائق وغيره والإجازة تنفيذ في أصح الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشارح لأن ظاهر المذهب أن الوصية للوارث والأجنبي بالزيادة على الثلث صحيحه موقوفة على إجازة الورثة